# المادة 8 من نظام الجمعيات التعاونية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/03/10هـ

## الجواب المختصر

> يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الجمعيات التعاونية

يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقوه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات التعاونية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1429/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/8@1429-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0264f52c-70bd-40f2-94c1-a9a700f2b561/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
