# المادة 32 من نظام الجمعيات التعاونية: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/10/22هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 32 من نظام الجمعيات التعاونية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1429/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات التعاونية»، المادة 32 (ساري، نسخة 1442/10/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/32@1442-10-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0264f52c-70bd-40f2-94c1-a9a700f2b561/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
