# المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية: إدارة الجمعيات التعاونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/03/10هـ

## الجواب المختصر

> تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: 1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية:
1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.
3 - حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام في حالة حل الجمعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات التعاونية»، المادة 25 (ساري، نسخة 1429/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/25@1429-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0264f52c-70bd-40f2-94c1-a9a700f2b561/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
