# المادة 24 من نظام الجمعيات التعاونية: إدارة الجمعيات التعاونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/03/10هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام الجمعيات التعاونية

تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
2 - اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
3 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.
4 - اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين.
6 - تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.
7 - البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعنًا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة.
8 - تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.
9 - النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات التعاونية»، المادة 24 (ساري، نسخة 1429/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/24@1429-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0264f52c-70bd-40f2-94c1-a9a700f2b561/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
