# المادة 2 من نظام الجمعيات التعاونية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/03/10هـ

## الجواب المختصر

> تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أم التسويق أم الخدمات ، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الجمعيات التعاونية

تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أم التسويق أم الخدمات ، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ،ونوع عملها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات التعاونية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1429/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/2@1429-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0264f52c-70bd-40f2-94c1-a9a700f2b561/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
