# المادة 12 من نظام الجمعيات التعاونية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/03/10هـ

## الجواب المختصر

> تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة الأساسية ، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا عد الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الجمعيات التعاونية

تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة الأساسية ، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا عد الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بذلك . وفي حالة الموافقة على الإشهار تزاول الجمعية نشاطها ، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب هذا النِظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات التعاونية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1429/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/12@1429-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0264f52c-70bd-40f2-94c1-a9a700f2b561/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
