# المادة 11 من نظام الجمعيات التعاونية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/03/10هـ

## الجواب المختصر

> على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية: 1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام الجمعيات التعاونية

على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:
1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية .
2 - محضر اجتِماع المؤسِّسين.
3 - نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ، ويُصدِق على التواقيع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.
4 - كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم ، وعدَّد وقيمة الأسهُم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم ، مصحوب بصور لبطاقات الهوية الوطنية .
5 - إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك.
6 - مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
7 - إقرار موقع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين يبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات التعاونية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1429/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/11@1429-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0264f52c-70bd-40f2-94c1-a9a700f2b561/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
