# المادة 10 من نظام الجمعيات التعاونية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/03/10هـ

## الجواب المختصر

> يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام الجمعيات التعاونية

يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي:
1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها .
2 - مقدار رأس مال الجمعية ، وقيمة الأسهُم ، وكيفية دفعِها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها .
3 - شروط العضوية ، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية ، أو انسِحابِهم والآثار المترتبة عليها .
4 - شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وعدد أعضائه ،وطريقة إنتخابهم ، وإختصاصاته ، ومدته ، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم .
5 - اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها.
6 - السنة المالية للجمعية.
7 - السجلات الحِسابية والإدارية التي يجب أن تُمسِكُها الجمعية، وطريقة إعداد وتحضير الحِساب الختامي والميزانية العمومية ، والمُصادقة عليهما .
8 - قواعد قبول التبرعات ،والهبات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف .
9 - قواعد توزيع الأرباح ، وتسوية الخسائر.
10 - قواعِد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
11 - قواعِد إندماج الجمعية، أو حلها وتصفيتها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/03/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات التعاونية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1429/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/10@1429-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-التعاونية-0264f52c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0264f52c-70bd-40f2-94c1-a9a700f2b561/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
