# المادة 30 من نظام الجامعات: رئيس الجامعة ونوابه

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/02هـ

## نص المادة 30 من نظام الجامعات

يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/02هـ — مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الجامعات»، المادة 30 (ساري، نسخة 1441/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/30@1441-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee74282-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
