# المادة 29 من نظام الجامعات: مجالس الأقسام

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/02هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام الجامعات

يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد، وله صلاحيات البت فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/02هـ — مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الجامعات»، المادة 29 (ساري، نسخة 1441/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/29@1441-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee74282-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
