# المادة 24 من نظام الجامعات: مجالس الكليات أو المعاهد

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/02هـ

## الجواب المختصر

> يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس رؤساء الأقسام العلمية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام الجامعات

يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس
رؤساء الأقسام العلمية.
ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة -على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، واثنان -على الأكثر- من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/02هـ — مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الجامعات»، المادة 24 (ساري، نسخة 1441/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/24@1441-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee74282-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
