# المادة 12 من نظام الجامعات: مجالس الأمناء

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/02هـ

## الجواب المختصر

> يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الجامعات

يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.
رئيس الجامعة.
ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.
ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/02هـ — مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الجامعات»، المادة 12 (ساري، نسخة 1441/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/12@1441-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee74282-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
