# المادة 11 من نظام الجامعات: مجالس الأمناء

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/02هـ

## نص المادة 11 من نظام الجامعات

يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/02هـ — مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الجامعات»، المادة 11 (ساري، نسخة 1441/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/11@1441-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجامعات-8ee74282
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee74282-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
