# المادة 52 من نظام التوثيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها،…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 52 من نظام التوثيق

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام التوثيق»، المادة 52 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/52@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/52
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
