# المادة 46 من نظام التوثيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 46 من نظام التوثيق

تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.
تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.
لا يخل ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام التوثيق»، المادة 46 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/46@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
