# المادة 41 من نظام التوثيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 41 من نظام التوثيق

الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ).

## أسئلة رسمية

**هل يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيق الوقف وإصدار الوثيقة؟**

وفقا للمادة 41 من نظام التوثيق فإن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام التوثيق»، المادة 41 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/41@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
