# المادة 38 من نظام التوثيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/26هـ

## نص المادة 38 من نظام التوثيق

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة

## التعديلات

- 1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

## الاستشهاد

«نظام التوثيق»، المادة 38 (ساري، نسخة 1447/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/38@1447-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
