# المادة 21 من نظام التوثيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام التوثيق

يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام التوثيق»، المادة 21 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/21@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
