# المادة 19 من نظام التوثيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> يُشترط في المأذون ما يأتي: أن يكون سعودي الجنسية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام التوثيق

يُشترط في المأذون ما يأتي:
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام التوثيق»، المادة 19 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/19@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
