# المادة 16 من نظام التوثيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## نص المادة 16 من نظام التوثيق

على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ، ويؤشَّر في الجدول بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلاَّ بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام التوثيق»، المادة 16 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/16@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
