# المادة 12 من نظام التوثيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/26هـ

## الجواب المختصر

> لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: قبول الهبة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام التوثيق

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
قبول الهبة.
تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة

## التعديلات

- 1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

## الاستشهاد

«نظام التوثيق»، المادة 12 (ساري، نسخة 1447/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/12@1447-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التوثيق-40754577
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
