# المادة 4 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/27هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/27هـ — مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم»، المادة 4 (ساري، نسخة 1443/01/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/4@1443-01-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae1d79bf-3716-4bc5-a85e-ada100c8a870/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
