# المادة 3 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/27هـ

## الجواب المختصر

> تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.
تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/27هـ — مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم»، المادة 3 (ساري، نسخة 1443/01/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/3@1443-01-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae1d79bf-3716-4bc5-a85e-ada100c8a870/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
