المادة 28 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ساري، نسخة 1443/01/27هـ

الجواب المختصر

لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

ساري، نسخة 1443/01/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/27هـ · 2021-09-04
تاريخ النشر
1443/02/03هـ · 2021-09-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة