# المادة 24 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/27هـ

## نص المادة 24 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/27هـ — مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم»، المادة 24 (ساري، نسخة 1443/01/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/24@1443-01-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae1d79bf-3716-4bc5-a85e-ada100c8a870/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
