المادة 24 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
ساري، نسخة 1443/01/27هـ
الجواب المختصر
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.
ساري، نسخة 1443/01/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/01/27هـ · 2021-09-04
- تاريخ النشر
- 1443/02/03هـ · 2021-09-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.
جميع مواد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة