# المادة 12 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/27هـ

## الجواب المختصر

> تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/27هـ — مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم»، المادة 12 (ساري، نسخة 1443/01/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/12@1443-01-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae1d79bf-3716-4bc5-a85e-ada100c8a870/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
