# المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/27هـ

## الجواب المختصر

> تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/27هـ — مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/01/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/10@1443-01-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-أمام-ديوان-المظالم-ae1d79bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae1d79bf-3716-4bc5-a85e-ada100c8a870/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
