# المادة 7 من نظام التنفيذ: السند التنفيذي

**الحالة:** ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام التنفيذ

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي:
أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة.
ب- أحكام المحكّمين وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.
ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقًا لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.
د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.
هـ- الشيكات.
و- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.
ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام.
ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ»، المادة 7 (ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/7@1447-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67dd54bc-c33a-48c8-8356-b44700a9ab55/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
