# المادة 58 من نظام التنفيذ: العقوبات

**الحالة:** ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

## الجواب المختصر

> للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 58 من نظام التنفيذ

للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزامَ المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ»، المادة 58 (ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/58@1447-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/58
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67dd54bc-c33a-48c8-8356-b44700a9ab55/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
