# المادة 47 من نظام التنفيذ: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

**الحالة:** ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

## الجواب المختصر

> لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 47 من نظام التنفيذ

لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.
يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ).

## أسئلة رسمية

**لدي منازعة تنفيذ لدى قاضي الموضوع مبنية على سند تنفيذي يتم تنفيذه في مواجهتي الآن وأرغب بإيقاف التنفيذ؟**

لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند من السير في إجراءات التنفيذ مالم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ. اللائحة 6 من م 6 من نظام التنفيذ — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ»، المادة 47 (ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/47@1447-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/47
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67dd54bc-c33a-48c8-8356-b44700a9ab55/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
