# المادة 46 من نظام التنفيذ: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

**الحالة:** ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

## الجواب المختصر

> لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 46 من نظام التنفيذ

لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.
يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة. ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس -بحسب الحال- إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظّلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين البت في التظلم، ويترتب على إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيًّا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ).

## أسئلة رسمية

**ما هي طريقة سداد قيمة فاتورة الإعلان في الصحف؟**

يتولى طالب التنفيذ سداد قيمة الإعلان ابتداءً، وذلك من خلال خدمة (سداد) لرقم الفاتورة المرسل له عبر الرسائل النصّية، ثم تضاف قيمة الإعلان على مبلغ المطالبة في قرار المادة (46) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل

**هل يتم الحجز على أموال المدين عند تطبيق قرار (46) ؟**

يتم الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا للفقرة (3) للمادة (46) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل

**هل يمكن توكيل شخص في معاملات البنوك والسداد لمن عليهم إيقاف خدمات؟**

المنع من التوكيل يكون في الأموال وما يؤول إليها وفقًا للفقرة (٢) من المادة (٤٦) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل

**هل من حق القاضي إصدار حكم بالمنع من سفر بسبب قرض بنكي على مادة وعند بعض القضاة إيقاف الخدمات لا تشمل المنع من السفر ؟**

نصت المادة (46) من نظام التنفيذ على منع المدين المماطل المنفذ ضده من السفر. — وزارة العدل

**الإيقاف عني ؟**

من قبل الدائرة إذا ترتب عليه ضرر عام أو رأت المصلحة في ذلك. الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام التنفيذ — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ»، المادة 46 (ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/46@1447-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67dd54bc-c33a-48c8-8356-b44700a9ab55/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
