# المادة 30 من نظام التنفيذ: بيع المال المحجوز

**الحالة:** ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

## الجواب المختصر

> فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام التنفيذ

فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني.
يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره في البيع بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع.
يكون قرار الترسية مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.
تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يُتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ»، المادة 30 (ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/30@1447-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67dd54bc-c33a-48c8-8356-b44700a9ab55/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
