# المادة 28 من نظام التنفيذ: الحجز التنفيذي

**الحالة:** ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

## نص المادة 28 من نظام التنفيذ

إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقًا للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ»، المادة 28 (ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/28@1447-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67dd54bc-c33a-48c8-8356-b44700a9ab55/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
