# المادة 24 من نظام التنفيذ: الحجز التنفيذي

**الحالة:** ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال، وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام التنفيذ

يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال، وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية:
أ- الهبات والتبرعات.
ب- الوفاء بدين قبل حلوله.
ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.
يكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ»، المادة 24 (ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/24@1447-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-67dd54bc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67dd54bc-c33a-48c8-8356-b44700a9ab55/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
