# المادة 84 من نظام التنفيذ 1433هـ: الحبس التنفيذي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية: 1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 84 من نظام التنفيذ 1433هـ

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2 - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.
4 - إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5 - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6 - إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ 1433هـ»، المادة 84 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/84@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/84
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
