# المادة 78 من نظام التنفيذ 1433هـ: الإعسار

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 78 من نظام التنفيذ 1433هـ

1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
2 - يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة - ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة .
3 - تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ 1433هـ»، المادة 78 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/78@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/78
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
