# المادة 74 من نظام التنفيذ 1433هـ: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/28هـ

## الجواب المختصر

> تنفذ – جبراً – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 74 من نظام التنفيذ 1433هـ

تنفذ – جبراً – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك

## التعديلات

- 1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ 1433هـ»، المادة 74 (ساري، نسخة 1441/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/74@1441-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/74
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
