# المادة 56 من نظام التنفيذ 1433هـ: بيع المال المحجوز

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 56 من نظام التنفيذ 1433هـ

1 - تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.
2 - تودع المعادن الثمينة والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ 1433هـ»، المادة 56 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/56@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/56
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
