المادة 43 من نظام التنفيذ 1433هـ
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
موضوع المادة: الحجز التنفيذي، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام التنفيذ 1433هـ؟
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
- 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.