# المادة 40 من نظام التنفيذ 1433هـ: الحجز التنفيذي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية: 1 - تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 40 من نظام التنفيذ 1433هـ

يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
1 - تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.
2 - تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره .
3 - تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4 - نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
5 - قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم.
6 - مكان الحجز.
7 - اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه .
8 - اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرًا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ 1433هـ»، المادة 40 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/40@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
