# المادة 36 من نظام التنفيذ 1433هـ: الحجز التنفيذي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من نظام التنفيذ 1433هـ

1 - يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2 - إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ 1433هـ»، المادة 36 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/36@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
