# المادة 31 من نظام التنفيذ 1433هـ: الحجز التحفظي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 31 من نظام التنفيذ 1433هـ

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ 1433هـ»، المادة 31 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/31@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
