المادة 31 من نظام التنفيذ 1433هـ

ساري، نسخة 1433/08/13هـ

موضوع المادة: الحجز التحفظي، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى.

ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من نظام التنفيذ 1433هـ؟

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
آخر تعديل
1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  2. 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
  3. 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
  4. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ 1433هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة