المادة 22 من نظام التنفيذ 1433هـ
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
موضوع المادة: الأموال محل التنفيذ، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام التنفيذ 1433هـ؟
يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .
1- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .
2- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
- 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.