المادة 22 من نظام التنفيذ 1433هـ

ساري، نسخة 1433/08/13هـ

موضوع المادة: الأموال محل التنفيذ، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .

ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام التنفيذ 1433هـ؟

يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .

1- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .

2- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
آخر تعديل
1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  2. 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
  3. 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
  4. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ 1433هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة