# المادة 21 من نظام التنفيذ 1433هـ: الأموال محل التنفيذ

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي : 1 - الأموال المملوكة للدولة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام التنفيذ 1433هـ

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :
1 - الأموال المملوكة للدولة .
2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن .
3 - وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4 - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي : أ - مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة .
‌ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى .
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
5 - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
6 - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التنفيذ 1433هـ»، المادة 21 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/21@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التنفيذ-1433ه-c81ba2f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
