المادة 20 من نظام التنفيذ 1433هـ
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
موضوع المادة: الأموال محل التنفيذ، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام التنفيذ 1433هـ؟
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
كيف تُطبَّق المادة 20 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
- 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.