# المادة 6 من نظام التمويل العقاري

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 6 من نظام التمويل العقاري

للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التمويل العقاري»، المادة 6 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b/6@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88254f6b-0311-4ed2-be96-a9a700f2d6f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
