# المادة 5 من نظام التمويل العقاري

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 5 من نظام التمويل العقاري

يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقًا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التمويل العقاري»، المادة 5 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b/5@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88254f6b-0311-4ed2-be96-a9a700f2d6f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
