# المادة 11 من نظام التمويل العقاري

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي: 1 - شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام التمويل العقاري

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:
1 - شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
2 - الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التمويل العقاري»، المادة 11 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b/11@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88254f6b-0311-4ed2-be96-a9a700f2d6f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
